الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في أن الرهن مضمون]

                                                                                                                                                                                        الرهن مضمون وإن قضى ما هو فيه إذا كان غائبا عنهما، إلا أن يقول الراهن: أتركه عندك وديعة، فيكون ذلك له تصديقا أنه كان وقت القضاء موجودا، وإن كان موجودا بين أيديهما فقضى ما رهن فيه ثم قام الراهن وتركه، كان وديعة، ويصدق المرتهن إن قال: ضاع بعد ذلك.

                                                                                                                                                                                        وقال ابن القاسم: إذا قضى الغريم الدين، وقال المرتهن: تعال خذ رهنك، فقال الراهن: دعه عندك حتى أجيئك غدا فآخذه، فلما جاء من الغد قال: قد ضاع عندي بعدما قضيتني ودعوتك له ، قال: أرى أن يحلف لقد ضاع ويبرأ وأراه أمينا . [ ص: 5703 ]

                                                                                                                                                                                        وقال في المدونة فيمن ارتهن ثوبا بألف درهم وقيمته ألف فوهب الطالب دينه للغريم ثم رجع ليدفع الثوب فضاع، قال: هو ضامن .

                                                                                                                                                                                        وقال أشهب في كتاب محمد: هو ضامن ويرجع على الراهن فيما وضع من حقه؛ لأنه لو لم يضع لينتفع بقيمة الثوب فيقاصه بقيمته، فإن كان الثوب أكثره غرم ذلك، وإن كان الدين أكثر، لم يكن على الراهن شيء . يريد: بعد أن يحلف. [ ص: 5704 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية