فصل [في المرتهن يشترط أن يبيع الرهن من غير مؤامرة صاحبه أو العدل]
وإن جاز إذا كان الرهن بعد عقد البيع؛ لأن كل ذلك معروف من الراهن والإذن في بيعه. شرط إليه المرتهن أن له أن يبيع الرهن من غير مؤامرة صاحبه، أو [ ص: 5698 ] العدل إذا كان على يد عدل،
واختلف إذا كان ذلك شرطا في أهل العقد، فقال لا يباع إلا بإذن السلطان، كان الرهن على يد المرتهن أو على يد عدل ، فإن بيع بعد البيع لم يرد ولم يفرق بين عظيم البيع في ذلك ولا حقيره. مالك:
وقال في كتاب محمد: إن كان من الأشياء التي لها بال مثل الدور والأرضين والحيوان، فإنه يرد ما لم يفت، فإن فات مضى .
وقال في العتبية: أحب قوله أن يمضي إذا أصاب وجه البيع وإن كان له بال؛ لأنه بيع بإذن صاحبه وضمنه مشتريه ، ويلزمه على قولهما أن يكون للراهن أن يغر لهما المرتهن والعدل. ابن القاسم
وقال إسماعيل القاضي، وأبو الحسن بن القصار، يجوز وأبو محمد عبد الوهاب: وهو أقيس؛ لأن في ذلك حقا للطالب جعل إن كان حاضرا فله أن لا يتكلف مطالعة السلطان، وإن غاب ألا يتكلف إثباتا، وقول للراهن أن يجعل للمرتهن أن يبيع الرهن، وليس له أن يفسخ وكالته ولا يعزله من بيعه ألا يفعل، فإن فعل مضى، وهذا دليل على ذلك عنده على وجه الاستحسان. [ ص: 5699 ] مالك