فصل [في صحة رهن الوديعة]
أن يرهن جميعها، ويعلم بذلك المودع فيحوزها المرتهن. وإن لم يعلم أو علم وقال: لا أحوز مالك، لم يصح الرهن، إلا أن يكون المودع غائبا، أو يفلس الراهن قبل قدوم الغائب فيختلف فيه؛ لأنه لم يفرط. رهن الوديعة يصح بشرطين:
واختلف فقيل: ذلك جائز. وقال إذا رهن بعض الوديعة ورضي المودع أن تكون يده لها جميعا، في المبسوط: لا يجوز. عبد الملك
واختلف في حوز الأب لولده الصغير إذا تصدق عليه ببعض دار فكانت يده عليه ولولده. [ ص: 5681 ]