فصل [فيمن قال لرجل انقد عني فلانا ألف درهم فأنعم له بذلك]
وقال فيمن ابن القاسم قال: هذه حمالة فإن مات القائل لم تسقط ، يريد: أنها حمالة اشترط فيها تبدية الحميل، وأن يكون منه ذلك على وجه السلف. واختلف إذا مات الحميل قبل القبض هل تلزم لأنها حمالة بعد عقد البيع؟ قال لرجل انقد عني فلانا ألف درهم فأنعم له بذلك،
وقال في من قال لرجل: ادفع عني لفلان مائة درهم فقال: نعم، قال: إن كان الغريم اقتعد على موعد وانصرف على ذلك لزمه . مالك
فكأنه رأى أن مجرد قوله: نعم محتمل أن يريد بذلك التحمل بقوله ولا يريد ألا يجاب فيكون له الرجوع عنه. [ ص: 5581 ]