فصل [في شهادة الأقارب والأصهار والأصدقاء]
جائزة، ما لم يكن الشاهد في نفقة المشهود له، ولا تجوز فيما تجمعهم فيه الحمية والغضب، ولا فيما يدفع معرة أو يجتلب فيه شرفا، وهم في هذا الوجه كالأخ. وشهادة الرجل لابن أخيه ولعمه وابن عمه بالمال
وقال -في كتاب الديات-: إذا أقر أنه قتل فلانا خطأ، قال: إن كان الذي أقر له ممن يتهم أن يكون أراد غنى ولده، مثل الأخ والصديق لم يقبل قوله. ابن القاسم
ورأى أنه مال كثير يشرف به، فلم تجز الشهادة لولد الأخ ولا لولد الصديق، فآباؤهم أحرى أن لا تجوز. [ ص: 5411 ]
وقال -في كتاب ابن كنانة تجوز شهادة الرجل لأخيه وابن أخيه ولعمه، في الأمر اليسير من الدراهم والثوب، وكذلك الرجل المنقطع إلى الرجل، ولا تجوز ابن سحنون-: بمال ولا غيره، مما يدفع به معرة أو يجتلب به شرفا. شهادة أحد الزوجين للآخر
واختلف في شهادة الأصهار، فقال -في العتبية-: لا تجوز ابن القاسم شهادة الرجل لزوج ابنته، ولا لزوجة ولده.
وقال -في كتاب ابن كنانة ولا تجوز لابن امرأته، ولا لزوجة ولده إلا أن يكون الشيء اليسير. وقال ابن سحنون-: تجوز سحنون: إلا أن تكون الزوجة ممن ألزم السلطان ولدها النفقة عليها؛ لفقر الزوج. ووقف الشهادة في جميع هؤلاء أحسن، إلا أن يكون المبرز في العدالة، المنقطع في الصلاح والخير. فيستخف في أبوي امرأته، وأبوي زوجة ابنه، وكل من لا تجوز الشهادة له فلا تجوز الشهادة لعبده بمال. [ ص: 5412 ] شهادة الرجل لزوج ابنته، ولأبويه ولابن امرأته ولأبويها،
ويختلف في فقال شهادة الصديق الملاطف، الشهادة جائزة إذا كان لا يناله معروفه ولا صلته. وقال مالك: تجوز في اليسير، ولا تجوز شهادة الملاطف للملاطف في المال ولا غيره، وتجوز شهادة غير الملاطف على الملاطف في المال وغيره. [ ص: 5413 ] ابن كنانة: