باب في من استأجر أجيرا ليجذ نخله أو يحصد زرعه أو يحرك زيتونه بجزء منه
ومن "المدونة" قال وإن ابن القاسم: جاز. وإن قال: فما جذذت من شيء أو حصدت أو التقطت فلك نصفه جاز عند مالك. وقال غيره: لا يجوز. وإن قال: جذ اليوم أو احصد اليوم أو القط فما جذذت أو حصدت أو لقطت فلك نصفه لم يجز. قال قال: جذ نخلي أو احصد زرعي أو القط زيتوني ولك نصفه لأنه لو قال: أبيعك ما ألقط اليوم بكذا لم يكن له فيه خير، فإذا لم يجز أن يبيعه لم يجز أن يستأجر به ولا يجعله جعلا; لأن الجعل لا يجوز في وقت إلا أن يقول متى شئت تركت فيجوز. مالك:
فأجاز الإجارة على نصف جميعه بنصفه; لأن نصفه معلوم يجوز بيعه بالعين وغيره، فجاز أن يكون ثمنا لحصاد نصفه، جازت الإجارة على البعض وإن كان لا يدري هل يحصد قليلا أو كثيرا; لأن الأجير عالم بما يبيع به منافعه; لأنه كلما أراد أن يقطع عرجونا أو يحصد موضعا فإذا وضع يده عليه ليجذه علمه [ ص: 5021 ] حينئذ قبل أن يجذه إذ يجذ على علم أن له نصفه.
وإن كان الأجير كما قال غير عالم بما ينال ذلك اليوم، فلم يجز أن يكون نصفه ثمنا لمنافعه. قال: احصد اليوم وأوجب عمل جميع ذلك اليوم،
فإن قال: متى شئت تركت، عاد الجواب إلى ما تقدم إذا قال: فما حصدت من شيء فلك، فأجازه ومنعه غيره; لأنه يختلف عنده إن جذ أو حصد كان جزؤه نخلا بخلاف من يستأجر على من يعمل يسيرا وهو لا يدري هل يترك بعد عمل يسير أو كثير؟ مالك
وإن لم يجز. وقال في "العتبية": إن قال: احصده وادرسه على النصف جاز. ففرق بين السؤالين; لأن قوله على نصف ما يخرج منه يقتضي أن يحصد جميعه ويدرسه على ملك صاحبه ليكون له نصف ما يخرج وذلك مجهول. وإن قال: على النصف ولم يقل على نصف ما يخرج منه كان له النصف على هيئته الآن، وهو شريك يحصد النصف ويدرسه على ملكه، وفارق من اشترى ثوبا على أن يصبغه بائعه; لأن المشتري ها هنا هو المتولي لعمل ما اشتراه، وهو بمنزلة إذا كان المشتري [ ص: 5022 ] للثوب هو الذي يصبغه. قال: احصده وادرسه ولك نصف ما يخرج
وقال في من قال: ابن القاسم قال: ضمانه منهما جميعا، وعلى الأجير إن لم يكن حصده كله أن يحصد مثل ما بقي. احصد زرعي على أن لك نصفه فحصده أو بعضه، ثم أصابته جائحة أو بعض ما يتلفه،
وقال عليه قيمة نصف الزرع وليس له أن يحصد مثله. يريد: إذا كان تلفه قبل الحصاد وتعذر الخلف عنه. وإن قال: حرك شجري فما سقط فلك نصفه لم يجز. [ ص: 5023 ] سحنون: