فصل [في الغرر في ثمن الجعل]
ولا يجوز وإن كان العمل مجهولا; لأن الغرر في العمل مما تدعو إليه الضرورة، ولا ضرورة في الغرر في الثمن. الغرر في ثمن الجعل
فإن كان مضمونا موصوفا عينا أو عرضا أو [ ص: 5015 ] مكيلا أو موزونا، جاز وإن لم يضربا أجلا، والأجل وصوله بالآبق فيستحق الجعل ولا يجوز ضرب الأجل; لأنه لا يدري هل يحل الأجل قبل وجوده فلا يجوز له قبضه. والجعل على وجهين: مضمون، ومعين،
وإن جعلا مبتدأ الأجل بعد وجوده فقال: إن أتيت به فلك بعد ذلك دينار تقبضه إلى شهر أو شهرين جاز.
وإن كان الجعل معينا وهو عين لم يجز، وللجاعل أن ينتفع به ويغرم المثل إذا أتى بالعبد، وإن كان ثوبا أو مكيلا أو موزونا لا يخشى تغيره فيما بينه وبين وجود الآبق جاز ويوقف، وإن كان يخشى تغيره كالدابة وغيرها من الحيوان لم يجز.
قال والنفقة على الآبق داخلة في الجعل، في "العتبية": وإن جاء به وقد أنفق عليه فالنفقة من الذي جاء به وله الجعل فقط. وإن قال: إن جئتني به فلك نصفه لم يجز. وقال مالك لأنه لا يدري كيف يجده أقطع أو أعور أو غير ذلك، فإن عمل على ذلك وجاء به كان له إجارة مثله، فإن لم يأت به فلا جعل له. ابن القاسم:
وقال في "كتاب محمد" في أو لم يقبض الدين فله نفقته كان فاسدا، فإن وجده أو اقتضى فله جعل مثله وإلا فلا شيء له. من جعل في آبق أو اقتضاء دين جعلا فإن لم يجده
وقال في "العتبية": إن لم يجده فله أجر مثله. فرده إلى الإجارة الفاسدة لما [ ص: 5016 ] جعل له شيئا ثابتا على كل حال، وجده أو لم يجده. ورده في القول الآخر إلى الجعل الفاسد وأن لا شيء له إن لم يجده.
يريد إذا كانت النفقة يسيرة في جنب الجعل، فجعل الحكم للغالب.