باب في من استأجر عبدا ليعمل له عملا هل يستعمله في غيره أو يسافر به أو يستعمل بالليل؟
ومن "المدونة" قال: ومن جاز وإن لم يرض الأجير. وإن لم يكن من جنسه لم يجز. واختلف إذا رضي، فأجازه استأجر أجيرا لعمل فأراد أن يستعمله في غيره من جنس الأول وفي مثل مشقته إذا كان يسيرا، وأجازه ابن القاسم في الكثير، ومنعه ابن حبيب وإن قل. سحنون
وأرى أن يجوز وإن كثر; لأن منافع المعين كالسلعة المعينة، ولو كانت كالشيء المضمون لم يجز أن يستأجر بدين; لأنه يكون دينا بدين. واختلف إذا أراد أن يجعل غيره يعمل مكانه. فقال في من ابن القاسم لم يجز; لأن صاحب الغنم إنما رضي أمانة الأول وجزاءه وكفايته. فجعل المنع من مقال صاحب الغنم، قال استأجر أجيرا يرعى له غنما فأتى الراعي بمن يرعى مكانه فإن رضي جاز، وقال ابن حبيب: لا يجوز وإن رضي. وهذا من الأصل الأول، والجواز أصوب; لأن المنافع ليست كالدين. سحنون:
وقال إن حول العبد في عمل آخر بغير رضى سيده فعطب لم يضمنه إلا أن يكون ذلك العمل مما يعطب في مثله، وقال ابن القاسم: يضمنه. والأول أحسن إذا لم يكن ذلك من سبب العمل; لأنه لم ينقل الرقبة فيضمنها بالنقل ولا أتى من سبب العمل. [ ص: 4981 ] سحنون: