فصل [حكم الإجارة والجعالة]
الإجارة منعقدة كالبياعات. فقيل: هي غير لازمة وكل واحد منهما بالخيار ما لم يعمل المجعول له فيسقط خيار الجاعل ويبقى الآخر على خياره، وقيل: تنعقد بالقول على الجاعل خاصة دون المجعول له، وقيل: هي كالإجارة تلزمهما جميعا بالقول. ولم يختلفوا في البلاغ أنها تلزم بالقول كالإجارة وهي جعالة; لأنه يعمل في سفينته أو على دابته أو على [ ص: 4917 ] نفسه، فإن بلغ استحق، وإن هلك ما حمل عليه أو تعذر بلوغه لم يستحق شيئا. واختلف في الجعالة على ثلاثة أقوال:
واختلف فذكر في المساقاة هل تلزم بالعقد؟ في "العتبية" في ذلك قولين. أشهب
وقد تحمل الجعالة على ثلاثة أقسام: فإن كان الثمن والعمل مجهولين كالقراض كانا بالخيار، فإن دخلا على الإلزام فسد.
وإن كان الثمن معلوما والعمل مجهولا كالجعالة على طلب الآبق وبيع الثوب والعبد كان لازما للجاعل; لأن الثمن الذي يبذله معلوم وغير لازم للعامل لأن عمله مجهول، وإن كانا معلومين الثمن والعمل كحفر البئر وما أشبهه كان لازما لهما. والقياس أن يلزم بالعقد في جميع هذه الأسئلة لأنها معاوضة ثابتة فأشبهت سائر المعاوضات، وقياسا على المساقاة لأنه وإن كانا معلومين فإن الغرر يدخله. ووجه آخر وهو أن يحمل سائر الطريق فإن هلك قبل ذلك بشيء ذهب عمله باطلا. والمساقاة العمل فيها معلوم والثمن مجهول، وقد أجيز التزام العقد فيها.