فصل [في ما إذا أخرج أحد الشريكين الأرض والآخر البذر]
وقال إذا ابن حبيب: لم يجز، والزرع بينهما نصفين; لأنهما ضمنا الزريعة وتكافآ في العمل وكراء الأرض. [ ص: 4820 ] أخرج أحدهما الأرض والآخر البذر على أن نصفه سلف من عند صاحبه،
وقال في "كتاب ابنه": الزرع لمسلفه وعليه كراء الأرض; قبض صاحب الأرض حصته من الزريعة أو لم يقبضها، إلا أن يكون السلف بعد صحة الشركة على غير شرط. سحنون
قال الشيخ أبو الحسن -رحمه الله-: إذا كان المتولي للعمل المسلف، كان الزرع له; لأن المسلف لم يقبضه ولا أفاته، وإن كان العامل المسلف، كان له منه بقدر ما أسلفه; لأنه قبضه وأفاته بعمله. ولو كانت الشركة على أن يسلف أحدهما الآخر الثمن ليشتري به نصيبه من الزريعة، كان الزرع بينهما نصفين قولا واحدا، بخلاف سلف الزريعة.
واتفق ابن القاسم إذا كان السلف بغير شرط في أصل العقد، أن الشركة صحيحة والسلف صحيح. وسحنون،
قال ابن القاسم: لم يصدق والزرع بينهما، فإن صدقه كان بالخيار بين أن يعطيه المكيلة ويكون الزرع بينهما، وإن شاء أخذ دنانيره، وكان الزرع لزارعه. [ ص: 4821 ] ولو دفع أحد الشريكين لصاحبه دنانير ليشتري له نصيبه من الزريعة، فزرع ثم قال: لم أشتر شيئا وإنما زرعت من عندي،
قال إن صدقه أو قامت البينة أنه من عنده، كان الزرع لزارعه، ولا يجوز للآخر الرضا بأخذ نصفه ويدفع الزريعة. يحيى بن عمر:
يريد: لإمكان أن يكون اختار الترك ثم انتقل إلى الرضا فيدخله بيع الزرع قبل بدو صلاحه.
قال في كتاب ابن القاسم محمد: فإن رضي جاز، وإن لم يرض لم يلزمه. قال: وأحب إلي إذا رضي أن يؤخر ذلك حتى يحصد فيأخذ الزارع منه بذره، ويكون ما بقي بينهما. وإن زرعها لنفسه لم يكن للغائب في الزرع شيء، وله قيمة كراء نصيبه محروثا. وإن حرث نصفها كان للغائب قيمة كراء نصف ذلك النصف. وإن أحضر شهودا لقسمة ذلك، لم ينفعه إلا بقسم السلطان. إذا غاب أحد الشريكين بعد أن قلبا الأرض ثم زرع الآخر له ولصاحبه ثم قدم الغائب،
قال الشيخ أبو الحسن -رحمه الله- وقد قال في كتاب الرواحل: إذا أشهد جماعة، كان كحكم السلطان إذا لم يكن سلطان. [ ص: 4822 ]