فصل [في قراءة الإمام، وجواز الفتح عليه]
وإذا لم يفتح عليه في أول ذلك، حتى يتردد أو يستطعم الفتح ، وهو المخير بين أن يترك تلك السورة وينتقل إلى غيرها أو يركع، إذا كان ذلك في غير أم القرآن، أو يستطعم ذلك الفتح فيفتح عليه، ثم هو في جواز الفتح ومنعه على وجهين: تعايا المصلي في أول قراءته،
فيجوز إذا كانا جميعا في صلاة واحدة. ويجوز لمن هو في غير صلاة أن يفتح على من هو في صلاة. ولا يفتح من هو في صلاة على من هو في غير صلاة، أو في صلاة وليس بإمام له. واختلف إذا فعل ذلك، فقال في المجموعة ابن القاسم في كتاب ابنه: تفسد صلاته. قال وسحنون يعيد وإن خرج الوقت . سحنون:
وقال في مدونته أشهب في الواضحة: قد أساء ولا [ ص: 399 ] تفسد عليه صلاته. قال وعبد الملك بن حبيب : وقد يجوز به الرجل فيسبح به ليدعوه. قال أشهب : لأنه قرآن تكلم به . ابن حبيب