الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب فيمن اشترى أمة فاحتبسها البائع بالثمن فحاضت عنده، هل تسقط بذلك المواضعة؟ أو استقال منها المشتري بعد القبض لها هل تكون فيها مواضعة؟

                                                                                                                                                                                        ومن المدونة قال ابن القاسم فيمن اشترى أمة فاحتبسها البائع بالثمن فحاضت عنده ثم دفع المشتري الثمن وقبض الجارية، قال: إن أخذها في أول حيضتها أجزأه ذلك، وإن كانت في آخر حيضتها أو بعد أن طهرت، لم يجزئه حتى تحيض حيضة مستقبلة وعلى البائع المواضعة، قال: وإن لم يمنعه البائع من القبض حتى طهرت عنده وكانت من علي الرقيق، تواضعاها أيضا، وإن أمكنه منها وتركها عنده، كانت حيضتها استبراء للمشتري; لأن ضمانها منه; لأنه استودعه إياها، وهو بمنزلة ما لو وضعها عند غيره.

                                                                                                                                                                                        قال الشيخ -رحمه الله-: قوله: إذا علم أنها حاضت بعد العقد أن فيها المواضعة، هو على أحد قوليه في المحبوسة بالثمن أنها من البائع حتى يقبضها المشتري، فإن ثبت أن هذه أحدثت أمرا بعد تلك الحيضة كانت من البائع; لأنها في ضمانه. [ ص: 4511 ]

                                                                                                                                                                                        وأما على قوله في المحتبسة بالثمن، أنها في ضمان المشتري بالعقد، يكون البائع بريئا بتلك الحيضة ولا مواضعة عليه; لأنها إن أحدثت ما يوجب الحمل بعد تلك الحيضة كانت قد أحدثته في ملك المشتري، ثم يكون حكم المشتري فيما يجب عليه من الاستبراء، أو يستحب له أن يسقط وجوب ذلك عنه على حكم المودعة، وجعل الجواب إذا لم يمنع من قبضها كالتي منع منها; لأن من حق البائع الحبس لها حتى يقبض الثمن، إلا أن تكون العادة عندهم التسليم ثم يتبع بالثمن، فإن البائع يبرأ بتلك الحيضة.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية