باب [في النقد في الغائب أو الحاضر ومن اشترى على رؤية تقدمت]
على ثلاثة أوجه، فإن كان المبيع ديارا أو عقارا جاز شرط النقد، وإن بعدت، وإن كان حيوانا أو ثيابا وهي بعيدة أو قريبة وهو بعيد العهد برؤيتها لم يجز. شروط النقد في الغائب
واختلف إذا كانت قريبة وهو قريب العهد برؤيتها فأجاز في المدونة النقد في الزرع، وإن كان على يومين، وقال مالك أصل قول ابن القاسم: أن من باع عروضا أو حيوانا أو ثيابا بعينها فلا بأس بالنقد إذا كان قريب الغيبة، وقال في كتاب مالك محمد إذا كان على مثل اليوم واليومين جاز طعاما كان أو غيره، وقاله أشهب.
وقال أيضا في الطعام وشبهه: يجوز النقد إذا كان على مثل اليوم ونحوه، وقال مالك كره ذلك ابن وهب: في الطعام، وإن كان على نصف يوم قال؛ لأنه يسرق، ويفسده المطر إلا أن يكون قريبا جدا. مالك
وقال عنه: لا يجوز في الحيوان إلا أن يكون على مثل البريد والبريدين. ابن القاسم
وروى عنه ابن عبد الحكم أنه قال: لا ينبغي أن يرد في الحيوان أقرب أو أبعد. [ ص: 4464 ]
قال الشيخ - رضي الله عنه: أما الثياب والطعام المخزون فالصواب أن يجوز فيه النقد وإن كان على يومين أو ثلاث لأن السرقة وتغيره في مثل ذلك نادر.
وأما الزرع القائم فيجوز إذا كان على يوم أو بعض يوم وعلى هذا الوجه تكلم مالك في الطعام؛ لأنه قال يصيبه المطر. وكذلك في الثياب إذا كانت على القصارة على البحر والحيوان في الرعي فبعض يوم يجزئ.