فصل [فيمن أتى المسجد]
. وقال ومن أتى المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس إلا أن يكثر اختلافه لحوائجه فيجزئه ركوعه أول ما يدخل. ومن مر مجتازا لحاجة فلا بأس أن يمر ولا يركع ، وكره ذلك زيد بن ثابت أن يمر ولا يركع. ويكره أن يكثر المرور في المسجد لحوائجه. [ ص: 390 ] أبو مصعب: