فصل [فيمن اشترى شعيرا وشرط أنه يريده للزراعة]
ومن رجع بجميع الثمن، وكذلك إذا كان البائع شاكا هل ينبت، رد جميع الثمن، وإن كان مما ينبت فدخله فساد ولم يعلم، رجع بقيمة العيب، وكذلك إن لم يشترط المشتري أنه للزراعة، إلا أنه في إبان الزراعة، وباعه بأثمان ما يراد للزراعة فهو كالشرط، وإن كان على غير ذلك لم يرجع به، وإن اشتراه ليأكله ثم بدا له فزرعه ولم ينبت لم يرجع بشيء، إلا أن يكون ذلك نقص من طعامه، أو من فعله فيرجع بقيمة ما ينقصه لو اشتري للأكل. اشترى شعيرا واشترط أنه يريده للزراعة، فوجده لم ينبت والبائع عالم