فصل [فيمن باع شاة على أنها حامل]
ومن المدونة قال مالك -فيمن لا خير فيه، وكأنه أخذ لجنينها ثمنا. باع شاة على أنها حامل:
قال محمد: وقد قيل: إن كانت ظاهرة الحمل فلا بأس به، قال: وقال لا بأس أن يشترط أنها حامل، وإن لم يتبين الحمل، ويقول: ضربها الفحل، فأنا أبيع على أن ذلك في بطنها يقول: لأن ذلك الغالب في الغنم، وإن لم يظهر حمل لم يرجع بشيء؛ لأنه أبان الوجه الذي منه علم ولم يغر. وأرى أن يحلف أنه قد ضربها الفحل ويبرأ. أشهب:
وأما إن كانت بينة الحمل فالبيع جائز والشرط وغيره سواء؛ لأن المشتري يزيد في الثمن لمكان ما ظهر من الحمل، وإن لم يشترط ولا يفسد الشرط؛ لأنه لم يشتر الجنين بانفراده، وهو بمنزلة من اشترى نخلا واشترط ثمرتها، فيجوز ذلك مع الأصول، ولا يجوز ذلك بانفرادها فإن تبين أن الجنين كان في حين البيع ميتا بأمر لا شك فيه، حط من الثمن بقدر ما يزيد الحمل على قيمتها غير حامل.
وقال محمد -في لا بأس بذلك قال: والشرط وغيره سواء. [ ص: 4271 ] الجارية تباع على أنها حامل وهي ظاهرة الحمل:
قال الشيخ - رضي الله عنه: أما إن كانت من العلي أو من الوخش، والمشتري من الحاضرة فالشرط في ذلك براءة، وإن كان المشتري من أهل البادية لم تكن براءة؛ لأن كثيرا منهم يرغب في نسل الإماء وكثرة العبيد منهن، فيصير الجواب على ما تقدم في الغنم. [ ص: 4272 ]