فصل [فيمن باع في مرضه من بعض ولده عبدا أو دارا]
ومن جاز، ما لم يحابه في الثمن، أو في العين، فيبيعه خيار دوره، أو عبيده، كان باع في مرضه من بعض ولده عبدا أو دارا؛ جاز، ولا يزاد في القيمة إن قال: اشتروا منه، ولا يحط منها إن قال: بيعوه، إلا أن يوصي بعتقه فيفترق الجواب، فإن قال: أوصى أن يشترى عبد ولده، أو يباع عبده من ولده، ولم يسم ثمنا، وليس الموصى به عين عبيده؛ جاز، قال مالك: ولا يزاد بخلاف الأجنبي. وقيل: يزاد، وهي وصية العبد، إن لم يرض الولد لم ينله العتق، فكانت المضرة على العبد. [ ص: 4267 ] اشتروا عبد فلان للعتق؛
وإن قال: بيعوه فلانا للعتق، حط عنه ثلث الثمن، أو أكثر من ذلك على القول الآخر، إن لم يرض الولد بشرائه بالقيمة؛ لأن الولد ها هنا لا ينتفع بالعبد ولا يبقى في يده، وإنما هي معونة على عتق العبد. وقد قال -مرة: يباع بما أعطي فيه وإن كان أقل من الثلثين، وقد مضى ذكر ذلك في الأول من كتاب الوصايا. [ ص: 4268 ] مالك