الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في الحمالة إن لم يرضها الحميل]

                                                                                                                                                                                        وجاز الصلح عن دم العمد على حمالة فلان بالمال، فإن لم يرض [ ص: 4264 ] وإلا قتل.

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا باع على حميل بعينه فلم يرض الحميل، ورضي المشتري أن يأتي بحميل مثل الأول، هل يلزم البائع أن يقبله؟ وأن يلزمه أحسن إذا كان مثله في الثقة والوفاء وقلة اللدد؛ لأن المراد من الحميل الثقة، وليس هو بمنزلة من اشترى سلعة بعينها فلا يلزمه قبول غيرها. ومن باع على رهن بعينه فهلك عند المرتهن بعد قبضه، لم يكن له مقال في غيره، ولا في سلعته، وكذلك إن هلك قبل قبضه وبعد أن أمكنه منه.

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا هلك قبل أن يمكنه منه قياسا على البيع، على القول إن مصيبة المبيع من البائع، يكون للبائع إذا هلك الرهن ألا يسلم سلعته، إلا أن يشاء أو يتراضيا على رهن آخر. وعلى القول إن مصيبة المبيع من المشتري يسقط مقال البائع في الرهن ويكون بمنزلة لو قبضه.

                                                                                                                                                                                        واختلف بعد القول إن للبائع مقالا في سلعته، إذا رضي الراهن بخلفه، فقال ابن القاسم: ليس ذلك له. وقال عبد الملك: ذلك له. وهو أصوب، لأن مقاله في التوثقة، وليس الرهن مشترى، فإذا أعطى مثل الأول في التوثق والجنس لزمه، فإذا كان الأول سلعة، لم يلزمه أن يقبل عبدا؛ لأنه يتكلف حفظه ويخشى تلفه، وإن كان الأول ما لا يغاب عليه، لم يلزمه أن يقبل السلعة؛ لأنه يكون ضامنا لها، ولم يكن ضامنا للأول، كان قبض المرتهن الرهن، ثم أراد [ ص: 4265 ] الراهن أن يبدله، لم يكن ذلك له قولا واحدا؛ لأن الراهن يأخذ الأول لحاجته إليه، ويرهن ما هو عنه في غنى، وما لا يبالي ألا يفديه عند الأجل، وإذا بقي الأول كان أسرع لقضاء الحق ففارق بهذا هلاك الأول.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية