فصل [فيمن باع شيئا إلى أجل ثم اشتراه بثمن من جنسه دراهم نقدا، ومن قال: اشتر لي سلعة وأربحك]
وقال محمد فيمن لم يجز، ويدخله في أكثر بيع وسلف، وبعشرة فأقل سلف بزيادة؛ لأن ثوبه رجع إليه فكان لغوا، فإن اشتراه بخمسة عشر كانت الخمسة ثمنا للثوب الآخر والعشرة سلفا، وإن اشتراه بعشرة [ ص: 4184 ] كانت سلفا والثوب منفعتها، وإن اشتراه بتسعة كانت هي السلف والمنفعة الثوب والدنانير، وإن اشترى ثوبا وثوبا معه بعشرة فأقل إلى أبعد من الأجل، جاز، ولم يجز بأكثر ويدخله بيع وسلف، والسلف ها هنا من المشتري الأول. باع من رجل ثوبا بعشرة إلى شهر، ثم اشتراه منه وثوبا معه بعشرة نقدا أو أكثر من عشرة أو أقل،
ومن سأل رجلا أن يبيعه سلعة بثمن إلى أجل، فقال: ما هي عندي فانصرف عنه على غير موعد، ثم اشتراها المسؤول ثم دعاه فباعها منه بأكثر فلا بأس بذلك، قال وإن قال السائل: اشتر ذلك حتى أشتريه منك ولم يتراضوا على ربح: أكرهه ولا أبلغ به الفسخ. مالك:
واختلف إذا سميا الربح وأوجباه، فقال مالك في العتبية: إذا قال: وابن القاسم لزمه اثنا عشر إلى شهر؛ لأن مبتاعها ضمنها قبل أن يبيعها منه. اشترها بعشرة نقدا، وأنا أشتريها منك باثني عشر إلى شهر،
وقال إذا قال: اشترها لنفسك بعشرة نقدا وهي لي باثني عشر إلى أجل يفسخ الثمن الثاني؛ لأنه أوجبها للثاني قبل وجوبها له، فيدخله بيع ما ليس عندك، قال: وقد كان من ابن حبيب: فيها اختلاف. [ ص: 4185 ] ابن القاسم
وقال محمد: إن قال: اشترها لي بعشرة نقدا، وهي لي باثني عشر نقدا، لم ينفسخ البيع وكانت للآمر بعشرة نقدا، وللمأمور جعل المثل على الآمر، وقال في كتاب ابن حبيب: إن قال الآمر: اشترها لي إيجابا على الآمر بعشرة ينقدها عنه المأمور على أن تكون للآمر باثني عشر إلى أجل، فهو زيادة في السلف ويفسخ البيع فيها إن لم تفت، فإن فاتت لزمت الآمر بعشرة نقدا ويسقط عنه ما زاد؛ لأنه ضمنها حين قال: لي. وقول مالك إذا قال: اشترها، ولم يقل: لي، حسن، فيمضى البيع الآخر باثني عشر؛ لأن محمل الشراء على أنه للأول، وقد ضمنه ولا يفسد؛ لأنه باعه قبل أن يملكه، وكره قوله: اشتره لي وأنا أشتريه منك؛ لأن قوله: وأنا أشتريه منك بين أن قوله: لي مجاز إلا أن يقول: وزن عني، فيكون الشراء على ملك الآمر ويفسخ الثاني. ابن القاسم