فصل [في هل تمضي أفعال المرتد في ماله في حال ارتداده؟]
واختلف في وهذا إذا قتل على ردته، وإذا راجع الإسلام مضت أفعاله التي كانت قبل الحجر. المرتد في الصحة هل يكون مطلق اليد في ماله وتمضي أفعاله فيه حتى يحجر عليه أو يكون محجرا عليه بنفس الارتداد؟
واختلف هل تمضي إذا كانت بعد الحجر عليه وذلك أن يبيع أو يشتري أو يهب أو يتزوج؟
فقال في كتاب ابن القاسم محمد: ما تداين به قبل أن يحجر عليه يلزمه، وما تداين به بعد أن حجر عليه فهو هدر إن قتل على ردته، وإن هو تاب ورجع إلى الإسلام لزمه. ولم ير ردته حجرا حتى يحجر عليه. قال ما أعرف هذا، وردته حجر، وهو بالردة ممنوع من ماله. سحنون:
ووافق أشهب أن الردة ليست بحجر وأن أفعاله بعد الردة ساقطة إن قتل، وخالفه إن رجع إلى الإسلام، وقال: ما أحدثه بعد الحجر من بيع أو شراء أو عتق فباطل سواء قتل أو رجع إلى الإسلام. [ ص: 4156 ] ابن القاسم
وقال في كتاب النكاح الثالث من المدونة ابن القاسم إذا تزوج المرتد في حال ارتداده يهودية أو نصرانية ثم راجع الإسلام لم يقر على نكاحها.
وقال في كتاب ابنه نكاحه هذا جائز، قال: سحنون فإن رجع إلى الإسلام أخذته من ماله، وإن قتل على ردته لم يكن لها شيء. ولو تزوج مسلمة في حال ارتداده وهي عالمة بارتداده وأصابها- كان صداقها في ذمته،