الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في هل تمضي أفعال المرتد في ماله في حال ارتداده؟]

                                                                                                                                                                                        واختلف في المرتد في الصحة هل يكون مطلق اليد في ماله وتمضي أفعاله فيه حتى يحجر عليه أو يكون محجرا عليه بنفس الارتداد؟ وهذا إذا قتل على ردته، وإذا راجع الإسلام مضت أفعاله التي كانت قبل الحجر.

                                                                                                                                                                                        واختلف هل تمضي إذا كانت بعد الحجر عليه وذلك أن يبيع أو يشتري أو يهب أو يتزوج؟

                                                                                                                                                                                        فقال ابن القاسم في كتاب محمد: ما تداين به قبل أن يحجر عليه يلزمه، وما تداين به بعد أن حجر عليه فهو هدر إن قتل على ردته، وإن هو تاب ورجع إلى الإسلام لزمه. ولم ير ردته حجرا حتى يحجر عليه. قال سحنون: ما أعرف هذا، وردته حجر، وهو بالردة ممنوع من ماله.

                                                                                                                                                                                        ووافق أشهب ابن القاسم أن الردة ليست بحجر وأن أفعاله بعد الردة ساقطة إن قتل، وخالفه إن رجع إلى الإسلام، وقال: ما أحدثه بعد الحجر من بيع أو شراء أو عتق فباطل سواء قتل أو رجع إلى الإسلام. [ ص: 4156 ]

                                                                                                                                                                                        وقال ابن القاسم في كتاب النكاح الثالث من المدونة إذا تزوج المرتد في حال ارتداده يهودية أو نصرانية ثم راجع الإسلام لم يقر على نكاحها.

                                                                                                                                                                                        وقال سحنون في كتاب ابنه نكاحه هذا جائز، قال: ولو تزوج مسلمة في حال ارتداده وهي عالمة بارتداده وأصابها- كان صداقها في ذمته، فإن رجع إلى الإسلام أخذته من ماله، وإن قتل على ردته لم يكن لها شيء.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية