باب في الشهادة على السماع في الولاء
على ضربين، فإن كان سماعا فاشيا يقع به العلم قال الشهادة في الولاء على السماع مثل ابن القاسم: صحت الشهادة في المال والولاء، وإن خلف ذلك الميت ولدا وموالي كان ولاؤهم للمشهود له. نافع مولى ابن عمر
واختلف إذا لم يقع العلم بها، فقال يقضى بها في المال دون الولاء، وكذلك إذا شهد شاهد على العتق، وخالفه أشهب في الوجهين جميعا، وقال في ابن القاسم: وفي الشاهد على العتق لا يقضى بها لا في مال ولا في ولاء. الشهادة على السماع: يقضى بها في المال وفي الولاء،
قال الشيخ - رضي الله عنه: لا تخلو أن تكون جماعة عن جماعة، أو اثنين عن اثنين، أو اثنين عن جماعة، أو جماعة عن اثنين، [ ص: 4129 ] فإن شهد الآن جماعة عن جماعة، وكلا الفريقين عدول كان القضاء بالمال والولاء أحسن، وإن كانتا غير عدول كان القضاء بالمال خاصة مع يمين القائم بها، فإن طرأ مال آخر حلف أيضا، وإن مات بعد ذلك للمشهود عليه ولد أو موال، ولم يأت مدع غير الأول -حلف مع تلك الشهادة واستحق، وهذا استحسان؛ لأنه لا يدعي ها هنا غيره ولا شبهة فيه لغيره. الشهادة على السماع من أربعة أوجه:
وإن شهد اثنان عن اثنين احتيج إلى عدالة الفريقين، فإن عدلا أخذ المال دون الولاء على قول ابن القاسم، إلا أن يقولا: انقلا عنا فتكون شهادة على شهادة، فيكون له المال والولاء.
وقال عبد الملك بن الماجشون: وقال: وهي بمنزلة شهادة على شهادة. [ ص: 4130 ] لا تصح شهادة السماع من أقل من أربعة عدول،