فصل [في ولاء من أعتق المدبر وأم الولد والمعتق بعضه والمعتق إلى أجل]
ولاء من أعتق المدبر وأم الولد في صحة السيد إلى السيد، ولا يرجع إليهما.
واختلف إذا كان ذلك في مرض السيد فقيل: الولاء للسيد، صح أو مات. وقيل: الولاء لهما إذا صارا إلى العتق، وقيل: إن صح السيد كان الولاء له، وإن مات كان الولاء للمدبر وأم الولد والمكاتب.
والأول أحسن؛ لأنهما في حين العتق على الرق حقيقة، ولم يصر إلى الحرية، وإن لم يكن للسيد انتزاع المال منهما، وليس بمنزلة المكاتب؛ لأن المكاتب قد اشترى نفسه، وإنما هو الآن مطالب بدين، وقد حاز نفسه عن سيده، ولو كانت أمة لم تحل للسيد بخلاف المدبرة وأم الولد.
واختلف في المعتق بعضه يعتق عبده بإذن من له فيه الرق، ثم يموت المعتق عن مال قبل أن يتم عتق معتقه أو بعد أن صار جميعه حرا، فقال في العتبية: إذا مات المعتق قبل أن تتم حرية معتقه فولاؤه بين المتمسك بالرق وبين الذي أعتق النصف من سيده، وفي سماع ابن القاسم يحيى بن يحيى: [ ص: 4112 ]
إنه للمتمسك بالرق وحده، وهو أحق بميراث مواليه من الشريك المعتق، وإن أعتق بقية العبد المعتق رجع إليه ولاء معتقه. قال محمد: لأن المتمسك بالرق لم يكن يقدر على انتزاع ماله قال: وكذلك المكاتب والمعتق إلى أجل إذا اقترب أجله. وقال في كتاب أشهب محمد: لا يرجع إليه الولاء وإن استكمل عتق نفسه، والأول أحسن؛ لأن السيد لم يكن يملك انتزاع ماله.
ويختلف في عتق المعتق إلى أجل إذا قرب الأجل، وكان عتقه بإذن سيده. وأرى: ألا يرجع إليه الولاء؛ لأن للسيد أن ينتزع ماله، وإن قرب الأجل على الصحيح من القولين.