باب في ولاء من أعتقه النصراني من نصراني أو مسلم بتلا أو إلى أجل أو دبره أو كاتب أو أولد
وإذا ويرثه ويعقل عنه أهل جزيته، وإن مات السيد المعتق قبل ثم مات العبد المعتق كان ميراثه لولد معتقه أو غيره ممن له الولاء عند أهل دينه. أعتق النصراني عبدا نصرانيا كان له ولاؤه،
واختلف إذا لم يكن له قريب من أهل دينه، فقال في المدونة: ميراثه لجماعة المسلمين، وقال في كتاب مالك محمد: ميراثه لأهل دينه وأهل جزيته.
وإن فإن كان لسيده ولد مسلم أو أخ أو عم أو ابن عم كان ميراثه له، وعقله على قوم سيده إن كان من العرب أو من غيرهم ممن لم ينسب لهم يتعاقلون به، وإن لم يكن لسيده أحد مسلم كان ميراثه لبيت المال وعقله عليه. [ ص: 4105 ] أسلم العبد المعتق في حياة سيده لم ينتقل عنه ولاؤه،
وإن كان له ولد مسلم أو أخ أو عم أو ابن عم ولا عاقلة له كان ميراثه لمن هو مسلم ممن ذكرنا، وعقل جميعهم على بيت المال، وإن أسلم السيد بعد إسلام العبد المعتق رجع إليه ولاؤه، وكان أحق به دون من كان يرثه لو لم يسلم، وإن ولم يجز ذلك لولده -إن كان له ولد مسلم- ولا لغيره، ولم يرجع إليه ولاؤه إن أسلم هو، وهذا قول مالك. أعتق النصراني عبدا مسلما لم يكن له ولاؤه،
والقياس أن يرجع إليه ولاؤه ويجزئه لولده؛ لأن العتق كالنسب، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم: وهذا معتق، وقد قال "الولاء لمن أعتق" في مسلم له عبد نصراني وللعبد عبد مسلم فأعتقه بغير علم سيده ولم يعلم حتى أعتق المسلم عبده النصراني، ثم مات العبد المعتق المسلم عن مال، فقال: ميراثه للسيد المسلم الأعلى. ابن المواز
فإذا صح أن يجره إلى السيد الأعلى دون جميع المسلمين صح أن يجره لولده المسلم ويرجع إليه إذا أسلم؛ لأنه قال في وإن أعتق المسلم نصرانيا وللسيد قرابة نصارى ورثوه إن مات؛ لأن الولاء كالنسب ووقف فيها عبد أعتق بغير إذن سيده فلم يعلم سيده حتى أعتق العبد الأعلى قال: ولاء العبد الأول للعبد الثاني الذي كان [ ص: 4106 ] أعتقه دون سيده. محمد.