[ ص: 3983 ] باب في استحقاق أحد المكاتب أو عجزه أو موته
لأنه قد بنى عقد الكتابة على خلاف ملكه، ولا يقصد بالحمالة إلا عن من هو ملك له ليس عن حر، فإن عجز أحدهم أو غاب على أصحابه الوفاء عنه؛ لأن العقد بكتابتهم جميعا ليكون بعضهم عونا لبعض ونائبا عنه. وإذا استحق أحد المكاتبين بحرية أو غيرها سقط عن أصحابه ما كان ينوبه بخلاف موته؛
واختلف فقال إذا كان الأداء عن عجز كيف يكون الرجوع، مطرف يكون ذلك على قيمتهم يوم عتقوا ليس يوم كوتبوا، وقال وابن الماجشون: يوم كوتبوا. أشهب:
قال الشيخ - رضي الله عنه: إنما ينظر إلى القدر الذي بقي عليه، وكان يوفي به لو لم يعجز فيرجع فيه؛ لأنه هو الذي أدى عنه، ولا ينظر إلى ما أدى قبل ذلك إذا لم يقدر، وكان بمنزلة لو كوتب بانفراده، فلا يعتد بشيء إذا عجز عن آخر نجم ولم يحاسب منه بشيء. [ ص: 3984 ]