فصل [في الشريكين يدبران نصيبهما]
واختلف في ، فأجازه الشريكين يدبران نصيبهما مرة ، وكرهه أخرى ; لأنه يؤدي إلى العتق من غير استكمال متى مات أحدهما ، ولم يحمل ثلثه نصيبه . فإن نزل مضى ، وإن دبرا في عقدين فمات أحدهما- أعتق نصيبه من ثلثه ، أو ما حمل الثلث منه ، وكان الباقي رقيقا لورثته ، ولا يقوم نصيب الحي على الميت وإن حمله الثلث ، ولا على الحي ، ما عجز عن ثلث الميت ، وسواء كان الحي المدبر أولا أو آخرا ، وهذا على ظاهر قوله في المدونة ، ويختلف في هذين الموضعين ، فإن مات المدبر الأول وثلثه يحمل جميع العبد- لم يقوم عليه نصيب الحي على قوله في المدونة ، وقوم على ما ذكره مالك عنه فيمن وصى بعتق بعض عبد- أنه يقوم عليه . ابن الجلاب
وإن حمل ثلث الميت نصف نصيبه كان لورثته أن يقوموا ما رق منه على قول ابن نافع فيمن أعتق نصيبا من عبد ، ثم أعتق الثاني بعض نصيبه- أنه يستكمل على الثاني ، وإن كان على الميت دين يغترق نصيبه - قوم ذلك [ ص: 3929 ] النصيب على الحي على أحد قولي في التدبير أنه كالعتق ، وأنه يستكمل بالحكم . مالك
وإن لم يرض المتمسك بالرق بالتدبير ، وإذا رد تدبير أحد الشريكين بدينه- قوم على الثاني ، وإن كان تدبيره أخيرا . [ ص: 3930 ]