الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [فيما إذا ضاق الثلث وكان للسيد دين على حاضر مؤجل ، أو غائب قريب الغيبة حال]

                                                                                                                                                                                        وإذا ضاق الثلث وكان للسيد دين على حاضر مؤجل ، بيع بالنقد ، وإن كان على غائب قريب الغيبة ، وهو حال استؤني بالعتق حتى يقبض الدين ، وإن كان بعيد الغيبة أو على حاضر معدم بيع المدبر للغرماء الآن ، فإن قدم بعد ذلك الغائب أو أيسر المعدم والعبد بيد الورثة أعتق في ثلث ذلك بعد قضاء ذلك الدين .

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا خرج عن أيديهم ببيع ، فقال ابن القاسم في العتبية : يكون ما يعوض للورثة ولا شيء للمدبر فيه . وقال عيسى بن دينار وأصبغ : يعتق من حيث كان ، وهو ظاهر المدونة ، والأول أقيس والمعتق بعد [ ص: 3918 ] موت سيده بمنزلة من أعتق وعليه دين ، وله مال غائب بعيد الغيبة ، فإن : من حق الغرماء رد العتق ، فإن بيع لم ينقض البيع إن أتى ذلك المال ، وإن طرأ للسيد مال لم يعلم به نقض البيع إذا كان في البلد أو قريب الغيبة ، ويختلف فيه إذا كان بعيد الغيبة في موضع لو علم به لبيع ولم ينتظر ذلك المال حسب ما تقدم لو علم به .

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا بيع المدبر بعد موت سيده وبيده مال ، فقال ابن القاسم : يباع بماله . وقال يحيى : يباع بغير مال ، وهو أصوب إذا كان لا يرجى للسيد مال ، وإن كان يرجى له مال حياته من موضع فعلى القول : إنه لا ينقض بيعه متى طرأ ذلك المال بيع بغير مال ، وعلى القول : إنه ينقض البيع يباع بماله .

                                                                                                                                                                                        وقال سحنون فيمن دبر أمة ثم ولدت أولادا فأبقوا ، ثم مات السيد وعليه دين يحيط برقبة الأمة ولا مال له غيرها ، فإنها تباع للغرماء ، ولا ينتظر الأولاد ، فإن آبوا بعد ذلك نظر إلى الدين ، فإن كان يحيط بأثلاثهم ، وثلث الأم بيع من كل واحد ثلثه ، ويعتق ثلث ما بقي من الأم والولد ، ويقال لمشتري الأم : أنت بالخيار إن شئت فرد ، وإن أحببت أن تمسك ما بقي رقيقا . [ ص: 3919 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية