فصل [فيمن شهدا أنه أعتق مدبره ثم رجعا]
وإن غرما قيمته عبدا لا تدبير فيه ، قاله عبد الملك وأصبغ . شهدا أنه أعتق مدبره
واختلف في المعتق إلى أجل ، يشهدان على سيده أنه عجل عتقه ثم رجعا عن الشهادة ، فقال : عليهما قيمة الخدمة إلى ذلك الأجل ، إلا أن يكون الأجل طويلا لا يبلغه عمر ذلك العبد فيكون عليهما [ ص: 3898 ] الأقل من ذلك . وقال عبد الملك عليهما قيمته كالمدبر ، وهو قياد قول أصبغ في أم الولد ، وقاسا ذلك على القتل لو قتلها أحد ، وإذا غرم الشاهدان قيمة خدمة المعتق إلى أجل على قول ابن القاسم ثم مات العبد في ذلك الأجل عن مال أو قتل وأخذت ديته نظرت فإن كانت تورث بنسب كان للسيد أن يرجع على الشاهدين بمثل ما خلف من المال وبقيمته يوم قتل أن لو كان عبدا ، ويقاصهما من ذلك بباقي الخدمة ، وإن لم يكن له نسب وكان ميراثه لسيده كان للشاهدين أن يرجعا عليه بباقي الخدمة ، فإن كانت الخدمة عشر سنين -وهي التي غرم- فمات بعد خمس سنين رد عليهما ما أخذ عن خمس . عبد الملك
وإن قتل خطأ رجع عليهما بقيمته يوم قتل وقاصهما بباقي الخدمة; لأن دمه يبطل لأن السيد أبرأ العاقلة ، والبينة أبرأت القاتل فشهادتهما حالت بينه وبين أن يغرم القاتل .
وإن كان القتل عمدا كان للسيد أن يجبره على أن يغرم القاتل قيمته عبدا ويرجع الشاهدان عليه بباقي الخدمة . [ ص: 3899 ]
وأما المدبر إذا مات السيد والثلث يحمله وعليه دين يرقه أو لا دين عليه ولا مال له سواه . [ ص: 3900 ]