باب الاستثناء في العتق
وإذا ، كان له ثنياه ، وإن قال لعبده : أنت حر إن شئت أنا أو شئت أنت أو شاء فلان ، لم يعتق حتى يعتقه من جعلت تلك المشيئة إليه . قال لعبيده : أنتم أحرار إلا فلانا
واختلف إذا قال : أنت حر إلا أن يشاء أبي ، فقيل : هو حر وإن كره أبوه العتق ، وقيل : لا يعتق حتى ينظر ما يقول أبوه; لأن العتق معلق بمشيئة أبيه ، فإن رضي مضى وذلك يرجع إلى قوله : أنت حر إن شاء أبي; لأنه لم يجعل تبتيل العتق منه لما كان موقوفا على ما يقوله الأب . وقال : إذا ابن القاسم ، كان له ثنياه ، فإن بدا له أو رأى غير ذلك ثم كلمه لم يعتق عليه ، وإن كلمه ، وهو على رأيه الأول ولم ير غيره حنث . ولو قال : أنت حر إلا أن أرى غير ذلك كان حرا الآن ; لأن العتق لا يرفع بعد وقوعه . وقال قال الأب : أنت حر إن كلمت فلانا إلا أن يبدو لي أو إلا أن أرى غير ذلك في كتاب ابن القاسم محمد : لو قال أنت حر إن كلمت فلانا إلا أن يريني الله غير ذلك ، إن ذلك ينفعه . [ ص: 3760 ]