باب فيمن حلف على أمته : ألا دخلت هاتين الدارين ، فدخلت إحداهما ، أو على أمتيه : إن دخلتما هذه الدار فدخلتها إحداهما
ومن ، فدخلت إحداهما حنث . قال لأمته : أنت حرة إن دخلت هاتين الدارين
واختلف إذا قال لأمتيه : أنتما حرتان إن دخلتما هذه الدار ، فدخلت إحداهما ، فقال : لا شيء عليه حتى يدخلا جميعا ، وقال أيضا : يعتقان بدخول واحدة ، وقال ابن القاسم : تعتق التي دخلت وحدها . وهو أبين ، وإنما حلف على كل واحدة ألا تدخل ، ولم يرد أن يجعل ذلك كالتمليك للعتق فلا يقع إلا بقضاء من جميع من جعل ذلك بيده ولا أن يجعل اليمين في دخول واحدة بعتق غيرها ، والجواب في الطلاق على مثل ذلك ، وإن قال لامرأته : أنت طالق إن دخلت هاتين الدارين فدخلت إحداهما حنث ، وإن قال لامرأتيه : أنتما [ ص: 3748 ] طالقتان إن دخلتما هذه الدار ، فدخلت واحدة كان حنثه على الخلاف المتقدم في العتق . أشهب