فصل [فيمن أوصى بخدمة عبد من غير توقيت أو أوصى بالخدمة لرجل وبالرقبة لغيره]
، كان محمله على حياة المخدم . واختلف إذا قال لفلان : خدمة عبدي ، فقال ابن القاسم : محمله على حياة العبد . وإن قال : يخدم عبدي فلانا ولم يوقت
وقال : على حياة المخدم . قال : ولو أراد حياة العبد أعطاه العبد بتلا ، والأول أحسن; لأن متضمن قوله له خدمة عبدي على جميعها ، [ ص: 3626 ] ويصح أن يعطيه جميع الخدمة ، ولا يعطيه الرقبة ، ويبقى ميراثه وجنايته لنفسه ، أو يحب أن يرى صنيعه فيه ، أو يبقيه في يديه كالحبس لئلا يتلفه ، وإن قال : يخدم عبدي فلانا ومرجعه لفلان ، خدم فلانا حياته ، فإن مات رجع إلى الآخر . أشهب
واختلف إذا قال لفلان : خدمة عبدي ولفلان رقبته ، فقال : يتحاصان هذا بقيمة جميع خدمة العبد ، والآخر بقيمة الرقبة . يريد على ألا خدمة فيها; لأنه يستحيل أن يكون جميع الخدمة لواحد حتى يموت ، وللآخر الرقبة ، وإنما يصح أحدهما خدمة بلا رقبة أو رقبة بلا خدمة ، فلما استحال ذلك ، حمل قوله على أنه أراد الحصاص ، وإلى هذا يرجع قول ابن القاسم في المدونة ، وإن كان اختلف لفظ أول المسألة وآخرها لأنه قال في أول السؤال إذا قال : يخدم عبدي فلانا ، ثم قال : فأما إذا جعل لأحدهما الخدمة وللآخر الرقبة ، وعلى قوله في آخر المسألة : يصح جوابه ، وهو أن يقول : لهذا خدمته ولهذا رقبته . وأما إذا قال : يخدم فلانا ورقبته لفلان ، فيبدأ من جعلت له الخدمة ويكون للآخر المرجع ، وظاهر قول غيره إذا جعل لواحد خدمته ولآخر رقبته أنه يخدم فلانا حياته ثم يكون مرجعه للآخر . [ ص: 3627 ] ابن القاسم