الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [فيمن أوصى بخدمة عبد من غير توقيت أو أوصى بالخدمة لرجل وبالرقبة لغيره]

                                                                                                                                                                                        وإن قال : يخدم عبدي فلانا ولم يوقت ، كان محمله على حياة المخدم . واختلف إذا قال لفلان : خدمة عبدي ، فقال ابن القاسم : محمله على حياة العبد .

                                                                                                                                                                                        وقال أشهب : على حياة المخدم . قال : ولو أراد حياة العبد أعطاه العبد بتلا ، والأول أحسن; لأن متضمن قوله له خدمة عبدي على جميعها ، [ ص: 3626 ] ويصح أن يعطيه جميع الخدمة ، ولا يعطيه الرقبة ، ويبقى ميراثه وجنايته لنفسه ، أو يحب أن يرى صنيعه فيه ، أو يبقيه في يديه كالحبس لئلا يتلفه ، وإن قال : يخدم عبدي فلانا ومرجعه لفلان ، خدم فلانا حياته ، فإن مات رجع إلى الآخر .

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا قال لفلان : خدمة عبدي ولفلان رقبته ، فقال ابن القاسم : يتحاصان هذا بقيمة جميع خدمة العبد ، والآخر بقيمة الرقبة . يريد على ألا خدمة فيها; لأنه يستحيل أن يكون جميع الخدمة لواحد حتى يموت ، وللآخر الرقبة ، وإنما يصح أحدهما خدمة بلا رقبة أو رقبة بلا خدمة ، فلما استحال ذلك ، حمل قوله على أنه أراد الحصاص ، وإلى هذا يرجع قول ابن القاسم في المدونة ، وإن كان اختلف لفظ أول المسألة وآخرها لأنه قال في أول السؤال إذا قال : يخدم عبدي فلانا ، ثم قال : فأما إذا جعل لأحدهما الخدمة وللآخر الرقبة ، وعلى قوله في آخر المسألة : يصح جوابه ، وهو أن يقول : لهذا خدمته ولهذا رقبته . وأما إذا قال : يخدم فلانا ورقبته لفلان ، فيبدأ من جعلت له الخدمة ويكون للآخر المرجع ، وظاهر قول غيره إذا جعل لواحد خدمته ولآخر رقبته أنه يخدم فلانا حياته ثم يكون مرجعه للآخر . [ ص: 3627 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية