واختلف في فقال في الكتاب : تربعا . صفة جلوسه في موضع القراءة،
وقال محمد بن عبد الحكم: بلغني عن كبار أهل العلم وخيارهم أنهم إذا صلوا جلوسا يتوركون ويثنون أرجلهم على نحو الجلوس بين السجدتين.
وذكر عن محمد بن المنكدر وابن أبي حازم أنهم كانوا يفعلون مثل ذلك إذا صلوا النفل. [ ص: 306 ] وربيعة
قال الشيخ -رحمه الله-: وهذا أحسن; وهي الجلسة التي رضيها الله لعباده، وهي أقرب إلى التواضع، وهي جلسة الأدنى بين يدي من فوقه، والتربع جلسة الأكفاء. وإذا جاز ذلك; قال لم يستطع المريض الصلاة جالسا إلا مستندا ولا يستند لجنب ولا لحائض . لأنهما -عنده- في حكم النجس، ولذلك منعا المسجد. مالك:
وروي عن إن أمسكته الحائض أعاد في الوقت . بمنزلة من صلى بنجاسة، ويجوز ذلك على قول ابن القاسم لأنهما عنده في حكم الطاهر، وأجاز لهما دخول المسجد، واستشهد لذلك بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: محمد بن مسلمة; . " المؤمن لا ينجس"
وإن لم يستطع فمضطجعا، واختلف هل يبتدئ بالجنب أو بالظهر، فقال في المدونة: يصلي على قدر ما يطيق من قعود، فإن لم يستطع فعلى جنبه أو على ظهره .
وقال يبتدئ بالجنب الأيمن، فإن لم يستطع فبالأيسر، فإن لم يستطع فعلى ظهره يجعل رجليه إلى القبلة ورأسه إلى الشمال، وهو قول محمد بن المواز: مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم في كتاب وأصبغ وقال ابن حبيب، يصلي على جنبه كما يجعل في لحده. فإن لم يقدر فعلى ظهره. قال سحنون: قال ابن [ ص: 307 ] حبيب: يبتدئ بالظهر قبل الجنب . ابن القاسم:
قال: وهو وهم. واستشهد من قال: يبتدئ بالجنب بقوله سبحانه: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم [النساء: 103]. قال: ذلك في المريض والخائف، وجعل المعنى في قوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة [النساء: 103] أي: إذا أردتم أن تقضوا الصلاة. لأنه يصح أن يؤتى بلفظ الماضي، والمراد به المستقبل.
وقيل: المعنى: فإذا فرغتم من الصلاة فاذكروا الله باللسان، وهو قول وهو ظاهر قول الحسن. السدي،
وحمل قوله سبحانه: فإذا قضيتم الصلاة [النساء: 103] على الماضي وعلى الذكر باللسان، وهو الحقيقة في الموضعين من الآية.
وقد ورد القرآن أن تعقب الطاعة بالذكر في الحج والصوم والصلاة ، والآية محتملة للوجهين جميعا، وإذا كان ذلك - سقط الاحتجاج بها على قول ولم يحمل قوله على الوهم، بل هو أشبه باستقبال القبلة. ابن القاسم،
ولا يحتج على هذا بوضع الميت في قبره; لأنه انقطع عمله، وإنما يضطجع [ ص: 308 ] ضجعة النائم، إلا أنه يستحب له أن يكون على جنبه الأيمن.