الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في تسليم الشفعة وأخذها قبل معرفة المشتري]

                                                                                                                                                                                        تسليم الشفعة وأخذها قبل المعرفة بالمشتري جائز، قال محمد: ولا رجوع له ، وإن كان عدوا أو شريرا أو مضارا ، والصواب أن يكون له الرجوع إذا تبين أن المشتري على أحد هذه الحالات، ومن يرى أنه لو علم به الشفيع لم يسلم له، وليس كذلك إذا أخذ ثم تبين أنه على مثل ذلك فلا رجوع له; لأن ذلك أحرى أن يرغب في الأخذ وألا يكون شريكا له، وإن سمي له رجل فسلم أو أخذ ثم تبين أنه غير من سمي له لزمه الأخذ ولا يلزمه التسليم; لأن الترك يتضمن وجهين: المنة على المتروك له، وغرضه أن يكون ذلك شريكا له، وقد يكون بينه وبين من سمي له مؤاخاة وصداقة، أو من يترك لمثله مراعاة لجاهه وقدره، وإن كان تركه كراهية للأخذ، وكان المسمى له ليس على شيء من ذلك، وهو ممن لا يرغب عنه; لأنه من أهل الخير والسلامة في العشرة- لم يكن له [ ص: 3354 ] مقال ولا رجوع، وكذلك إذا قيل له: إن فلانا اشترى نصيب شريكك، فسلم أو خذ ثم تبين له أنه اشترى ذلك هو وآخر معه، فإنه لا مقال له في الأخذ، كما تقدم لو كان المشتري واحدا، فأخذ ثم تبين أنه غيره، وله مقال في الترك فيأخذ نصيب من لم يسم له، واختلف في نصيب من سمي له. [ ص: 3355 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية