فصل [في وجوب متابعة الإمام]
أفعال المأموم: الإحرام، والركوع، والسجود، والتكبير، والسلام بعد فعل الإمام، فلا يركع حتى يراه راكعا، ولا يسجد حتى يراه ساجدا، ولا يفعل شيئا من ذلك قبله ولا معه.
وهذا هو المستحسن من المذهب، وقال أيضا: له أن يفعل معه إلا في الإحرام والقيام من اثنتين، والسلام فلا يفعله إلا بعده، أما الإحرام فلا خلاف أنه إن فعله قبل لم يحتسب به . مالك
واختلف إذا كان ذلك معه هل يحتسب بذلك أو لا؟ وقد تقدم ذكر ذلك . وكذلك أرى جميع أعمال المأموم من ركوع وسجود ورفع وغير ذلك فإنه لا يفعله إلا بعد فعل الإمام; لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ففيه دليلان: " إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد"
أحدهما: قوله: " ليؤتم به" وذلك يفيد أن يبتدئ الإمام بهذه الأشياء; لأنهما إذا فعلا معا لم يأتم به.
والثاني: قوله: فالفاء ها هنا للتعقيب. وقيل " وإذا ركع فاركعوا" في سماع لمالك في الذي أشهب أيثبت الرجل على سجوده أم يرفع رأسه ثم يسجد؟ فقال: لو ثبت كما هو على [ ص: 294 ] سجوده إذا أدركه الإمام بسجوده وهو ساجد . يسبق الإمام بالسجود ثم يسجد الإمام وهو ساجد:
وقال في سماع فيمن ابن القاسم - فإنه يرجع فيسجد ثم يرفع برفع الإمام ولا يتخلف عنه إلا أن يكون لم يتم سجدتها فليتم . وهو أحسن أن عليه أن يرجع حتى يكون فعله بعد فعل الإمام. ظن أن الإمام قد رفع رأسه فرفع هو رأسه فإذا الإمام لم يرفع رأسه
وقال في كتاب ابنه، فيمن سحنون إنه يرجع ويسجد القدر الذي فعله الإمام . وهذا أتبع للحديث. رفع قبل الإمام ولم يعلم حتى رفع الإمام:
وروى عن ابن وهب في الأعمى يخالف إمامه في فعله أنه إن كان ركوعه وسجوده قبل الإمام فليستأنف الصلاة، وإن كان بعد ركوع الإمام وسجوده بقليل فلا بأس به. مالك
يريد: أنه إذا ركع ورفع أو سجد ورفع قبل أن يركع الإمام أو يسجد فذلك لا يجزئه، وإن ركع الإمام ورفع أو سجد ورفع قبل ثم ركع المأموم أو سجد بقرب ذلك- أجزأه، وقياس القول في الغافل والناعس أنه يجزئه وإن بعد. [ ص: 295 ]