فصل [فيما ينتزع لقضاء دين المفلس]
ولا ينتزع لقضاء دينه مال مدبره، ولا مال أم ولده، ولا معتقه إلى أجل إذا لم يرض الغريم; لأنه ملك لغيره، فإن أحب السيد انتزاعه لقضاء ما عليه جاز على المستحسن من القولين، وكذلك هباته لولده له اعتصارها، ولا يجبر على ذلك.
وقال في كتاب مالك محمد في رجل تصدق على ابنين له بدار على وجه الحبس، وقال: إن شاءوا أمسكوا وإن شاءوا باعوا فرهقهما دين، وقام غرماؤهما، قال: فلهما أن يبيعا الدار لأن أباهما شرط لهما إن شاءا باعا، وإن شاءا أمسكا . [ ص: 3149 ]
وإن وجبت له شفعة وفيها فضل لم يجبره الغرماء على أخذها، واختلف إذا هو رضي بالأخذ، فقال مالك ذلك له ، وقال وابن القاسم: ليس ذلك له ، وهو أبين، ومن أصل سحنون: أن الشفيع لا يستشفع للبيع ولا للربح، وإنما جعلت الشفعة لدفع مضرة القسم، فإذا كان الشفيع مجبورا على بيع نصيبه للدين صار الأخذ لغير ما وضعت له. مالك