الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في بيع البيض بالبيض]

                                                                                                                                                                                        اختلف في التفاضل في البيض: فمنعه مالك، ورآه مما يدخر .

                                                                                                                                                                                        وذكر ابن شعبان فيه قولين: الجواز، والمنع.

                                                                                                                                                                                        والأول أبين أنه مدخر، وإنما يسرع إليه التغير في بعض أزمنة الصيف. [ ص: 3117 ]

                                                                                                                                                                                        قال محمد: والبيض كله صنف بيض ما يستحيا وبيض ما لا يستحيا، وما يطير وما لا يطير .

                                                                                                                                                                                        وقال مالك في بيع بيض النعام وبيض الأوز وبيض الدجاج: يتوخى أن يكون قدرا واحدا.

                                                                                                                                                                                        قال محمد: ذلك إذا استثنى صاحبه قشره، فإن أسلمه بقشره لم يصلح وزنا; لأنه لو نحى قشرة دون الآخر لكان فسادا، وإنما يريد مشتريه أن يبقى في قشره إلى وقت استعماله . وقد يحمل قول مالك في تسليم بيض النعام بقشره لهذا، ويكون في موضع لا ثمن له فيه، والقياس ألا يجوز ذلك جملة.

                                                                                                                                                                                        وقد تقدم ذكر الاختلاف في بيع اللحم باللحم تحريا، وألا يجوز أصوب; لأن حقيقة المماثلة إنما تصح بالوزن أو الكيل، وذلك لا يعقل; لأنه يصير إلى حالة لا تقبله النفس، والتحري لا يأتي على المماثلة حقيقة، ولو كانت شركة فقسمت جاز; لأنه يجوز أن يفضل أحدهما صاحبه في القسم، ولا يجوز في البيع. [ ص: 3118 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية