فصل [في بيع البيض بالبيض]
اختلف في التفاضل في البيض: فمنعه ورآه مما يدخر . مالك،
وذكر فيه قولين: الجواز، والمنع. ابن شعبان
والأول أبين أنه مدخر، وإنما يسرع إليه التغير في بعض أزمنة الصيف. [ ص: 3117 ]
قال محمد: والبيض كله صنف بيض ما يستحيا وبيض ما لا يستحيا، وما يطير وما لا يطير .
وقال في بيع بيض النعام وبيض الأوز وبيض الدجاج: يتوخى أن يكون قدرا واحدا. مالك
قال محمد: ذلك إذا استثنى صاحبه قشره، فإن أسلمه بقشره لم يصلح وزنا; لأنه لو نحى قشرة دون الآخر لكان فسادا، وإنما يريد مشتريه أن يبقى في قشره إلى وقت استعماله . وقد يحمل قول في تسليم بيض النعام بقشره لهذا، ويكون في موضع لا ثمن له فيه، والقياس ألا يجوز ذلك جملة. مالك
وقد تقدم ذكر الاختلاف في بيع اللحم باللحم تحريا، وألا يجوز أصوب; لأن حقيقة المماثلة إنما تصح بالوزن أو الكيل، وذلك لا يعقل; لأنه يصير إلى حالة لا تقبله النفس، والتحري لا يأتي على المماثلة حقيقة، ولو كانت شركة فقسمت جاز; لأنه يجوز أن يفضل أحدهما صاحبه في القسم، ولا يجوز في البيع. [ ص: 3118 ]