فصل ونحو ذلك] [فيمن أسلم في ثياب موصوفة بذراع رجل بعينه
وقال في من أسلم في ثوب بذراع رجل بعينه إلى أجل: لا بأس به إذا أراه الذراع، ويأخذ قياس ذراعه عنده، وقال ابن القاسم في من أسلم في ويبة وحفنة بدرهم : لا بأس به إذا أراه الحفنة . مالك
يريد إذا كان البيع ويبة أو ويبتين وما قل فإن كثر لم يجز; لأن الغرر يكثر ولا ضرورة بهما إلى أن يجعلا كيل ذلك بالحفنة، وليجعلا جميع ذلك ويبة أو جزءا من الويبة.
وقال في من لم يكن عليه أن يشترط وزنه . أسلم في ثوب حرير
وقال إن اشترط الوزن مع الصفة والذرع فجائز، وإن لم يفعل فجائز، وإن أراه المثل الذي يأخذ عليه فلا بأس. [ ص: 3032 ] ابن حبيب: