فصل [فيمن أحب أن يأخذ عن حقه فيما أجيح من بعض الثمرة طعاما]
وإذا جاز ذلك، إذا كان السلم في حائط بعينه، أو في قرية صغيرة؛ لأن السلم الأول قد انفسخ بغير خلاف. أحب المسلم أن يأخذ عما استرجعه من الثمن طعاما،
ويختلف فيه إذا كانت القرية كبيرة، فيمنع من ذلك على قول لأن السلم عنده منعقد، فيصير إقالة على غير رأس المال، وكذلك على قول مالك؛ لأنه ملك التأخير، ويجوز على قول ابن القاسم؛ لأن السلم عنده منفسخ، ويكره ذلك لهما ابتداء، للاختلاف فيه، فإن فعل مضى. أشهب؛
وقال لا أحب له أن يأخذ طعاما إذا أحب المحاسبة، ويدخله طعام معجل بطعام مؤخر. يريد: لما كان له أن يؤخر السلم إلى قابل. [ ص: 2908 ] عبد الملك ابن حبيب:
وإذا أحب أن يأخذ ورقا، وكان رأس المال ذهبا، جاز ذلك إذا كان الرجوع لجائحة أتت على الثمار؛ لأن ذلك يرفع التهمة، ولا يظن بهما أنهما عملا على صرف مستأخر، وهو في هذا بخلاف ما تعمدا فيه الإقالة.
وقال في كتاب مالك محمد فيمن أعطى صاحب مائدة على رطب أو عنب فنفد ذلك وذهب زمانه: فلا بأس أن يأخذ بما بقي من ديناره ورقا، أو طعاما، أو غيره قبل أن يفارقه. [ ص: 2909 ]