باب في خيار الأمة تعتق ولها زوج حر أو عبد
الأصل في حديث تخيير الأمة في فراق زوجها إذا أعتقت، بريرة اجتمع عليه الموطأ أعتقت فخيرها النبي - صلى الله عليه وسلم - فاختارت نفسها، ثم قال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو راجعتيه" قالت: يا رسول الله، بأمر منك؟ قال: "لا، إنما أنا شفيع"، فقالت: لا حاجة لي به. والبخاري ومسلم، أتمهم حديثا. والبخاري
وقال وكان زوجها عبدا أسود يقال له: ابن عباس: مغيث، وقال الأسود: كان حرا، قال قول البخاري: الأسود منقطع، وقول أصح. [ ص: 2674 ] ابن عباس
ولا خلاف أن لها الخيار إذا كان عبدا، واختلف في الوجه الذي أوجب الخيار، فذهب إلى أن ذلك لنقص حرمة الزوج؛ لأنه عبد وليس بكفء، وليس لأنها كانت مجبورة على النكاح، فقال في كتاب مالك محمد: إن طلبت الأمة سيدها أن يزوجها من هذا العبد ثم عتقت كان لها الخيار، وكذلك المعتق بعضها يزوجها سيدها بإذنها ثم تعتق بقيتها، وهي تحت عبد فلها الخيار، وقيل: لأنها كانت مجبرة على النكاح فلها الخيار، وإن كان حرا ورأى أن ما تقدم من نكاح السيد بمنزلة بيعها منافعها، وعقده الإجارة عليها، فلما لم يصح تمام العتق مع بقاء الإجارة وتمام عقده فيها لم يصح بقاء عقده عليها في منافع بضعها، وكانت بالخيار في ذلك.