فصل [في طلاق السفيه وطلاق من لم يحتلم]
لازم، واختلف في طلاق السفيه فقال طلاق من لم يحتلم، لا يلزمه. وقال في مختصر ما ليس في المختصر فيمن ناهز الحلم، قال: إن [ ص: 2671 ] تزوجت فلانة فهي طالق، فتزوجها، يفرق بينهما، وقال مالك: أبو إسحاق: وروي عن ابن المسيب في طلاق من لم يحتلم أنه لازم، وبه قال والحسن إذا أطاق صيام شهر رمضان وأحصى الصلاة. وقال ابن حنبل: إذا بلغ اثنتي عشرة سنة جاز طلاقه. قال عطاء: أبو إسحاق: لأنه أول سن الاحتلام، قال: وروى عن مالك - رضي الله عنه - أجاز شهادة غلام يفاع، والأول أحسن لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: عمر بن الخطاب فجعل الاحتلام فاصلا بين الصغير والكبير إلا أن يتأخر عن الوقت المعتاد. [ ص: 2672 ] "رفع القلم عن ثلاث: فذكر الصبي حتى يحتلم"