فصل [في أن الشرط المعلق على المستقبل لا يشمل الزوجة السابقة]
وقال فيمن مالك فتبين أنه قد كانت له زوجة قبل ذلك فلا شيء عليه، وله أن يصيبها، قال: ولو [ ص: 2656 ] شرط أنه لا يتسرى عليها فظهر أن له أم ولد لم يكن له أن يقربها، قال تزوج امرأة على أنه إن تزوج عليها، فالتي يتزوج طالق وسواء كانت عالمة بها أو لم تعلم، ولها أن يعتقها إن هو وطئها، قال ابن القاسم: وكذلك غير أم ولد من الإماء، فجعل تمادي التسري كالابتداء، وهذا بخلاف قوله: إن تزوجت فليس التمادي تزويجا، ويختلف إذا قال: إن نكحت عليك، فمن حمله على العقد لم يجعل عليه شيئا، ومن حمله على الوطء يكون كالتسري. أصبغ:
وقال سمعت ابن القاسم: يقول في مالكا أنه إن نكحها عليها فالتي ينكح عليها طالق ألبتة، فجعل التمادي على النكاح نكاحا. الرجل تكون له امرأتان فيحلف لكل واحدة منهما أن كل امرأة أنكحها عليك طالق ألبتة،