باب فيمن حلف ليتزوجن على زوجته هل يبر بتزويج غير الأكفاء أو بالأمة أو بالعقد دون الدخول
ومن فتزوج حرة مثلها من مناكحة تزويجا صحيحا وبنى بها قبل أن يطلقها- بر في يمينه قولا واحدا، واختلف إذا انخرم أحد هذه الشروط الأربعة فتزوج من غير الأكفاء، أو أمة، أو نكاحا فاسدا، فدخل أو نكح نكاحا صحيحا، وطلق قبل البناء، فقال حلف ليتزوجن على زوجته إذا كان النكاح فاسدا لم يبر به. يريد: وإن دخل إذا كان مما يفسخ بعد الدخول، وإن كان مما يثبت بعد بر به، والقياس أن يبر، وإن فسخ بعد؛ لأنه إنما حلف ليتزوجن فقد تزوج، ولأن القصد أن يسوءها بمباشرة غيرها، وقد فعل، ولا فرق عند الأولى أن يكون ذلك عن صحة أو فساد، وأيضا فإن الحالف لا يعرف صحيح ذلك من فاسده، والوجه الذي فعله هو الذي أراد بيمينه، ولو أصاب في النكاح الصحيح مرة، ثم طلق لبر بذلك، وقد اختلف في هذا الأصل، فقال ابن القاسم: في كتاب ابن القاسم محمد فيمن فأصابها في ذلك لبر بذلك، وقال في العتبية: لا يبر، ولو حلف أنه لا يصيبها فأصابها في الحيض حنث قولا واحدا، واختلف إذا حلف بعتق أمة ليبيعها فوجدها حاملا منه، فقال حلف ليصيبن زوجته اليوم فوجدها حائضا تعتق عليه، وقال مالك: محمد لا شيء عليه كمسألة الحمامات، فحمل وسحنون: اليمين على مراعاة [ ص: 2653 ] الألفاظ; لأنه حلف ليوجدن منه فعل فلم يوجد، ولم يحنث في القول الآخر، لأن القصد إذا كان البيع يصح، ولو كان عالما أنها حامل لبر بالعقد، وإن نقض؛ لأنه المقصود بيمينه، ويحنث إن لم يفعل حتى خرج اليوم الذي حلف ليبيعها فيه، واختلف إذا تزوج امرأة ليست من مناكحه، فقال مالك لا يبر، قال محمد: وسهل فيها مالك: وإن تزوج أمة لم يبر على قول ابن القاسم، وقال مالك. يبر إذا كان لا يجد طولا للحرة، وإن كان واحدا عاد الخلاف المتقدم، هل يبر بالنكاح الفاسد، وقول ابن القاسم: في هذا أحسن; لأن المراد نكايتها بذلك، وذلك يحصل بالشريفة والوضيعة، ولأن العادة جارية عند اليمين بمثل ذلك تزويج الدنية ومن لا رغبة في المقام معها، ويقول: أفعل ذلك لأبر في يميني، واختلف هل يبر بالعقد، فقال ابن القاسم وابن القاسم: لا يبر. وقال مالك يبر. وإن طلق قبل البناء، يريد: لأن التزويج يقع على العقد حقيقة، ورأى أشهب: أن القصد بالتزويج الدخول، واختلف مالك ففي كتاب إذا حلف ليتزوجن في هذا الشهر فتزوج فيه ودخل في غيره، محمد أنه حانث، وقاله مالك في العتبية، والأمر في هذا أشكل ممن طلق ولم يدخل؛ لأن الشأن التراخي بالدخول عن العقد، ولو حلف ليتزوجن اليوم فتزوج وأخر الدخول فهو أبين، وليس المراد أن يكون العقد والدخول في يوم واحد، ويختلف إذا حلف لينكحن على زوجته، فمن قال: إن النكاح لا يقع إلا على الدخول لم يبر بالعقد، ومن قال: إنه يقع على العقد حقيقة عاد الجواب إلى ما تقدم إذا حلف ليتزوجن، ولو فإنه يحنث بالعقد؛ لأن القصد اجتناب ذلك جملة، وألا يسوءها بشيء منه. [ ص: 2654 ] حلف أنه لا يتزوج على زوجته أو لا ينكح عليها،