فصل [فيمن جرى الطلاق على لسانه حكاية]
ومن المدونة قال قلت سحنون: فيمن لابن القاسم قال: نعم. [ ص: 2600 ] طلق زوجته فقال له رجل: ما صنعت؟ قال: هي طالق، هل ينوى إن قال: أردت أن أخبره أنها طالق بالتطليقة التي كنت طلقتها؟
قلت: فلو عدم النية لم يكن عليه سوى تلك التطليقة؛ لأن بساط جوابه عن السؤال الذي يسأل عنه ما صنع فيه، فأخبر عنه، ولا يحمل على أنه أضرب عن السؤال، وابتدأ طلاقا، ولأن قول الرجل: طالق، يصح أن يراد به الإخبار عن حالها والصفة التي هي عليها، والمراد بطالق: التسمية أنها ذات طلاق، كما يقال: لابن وتامر، وليس هو اسم فاعل، واسم الفاعل منه مطلق، وما ذكر في المدونة أنه ينوى، وأن ذلك في السؤال ليس شرطا في الجواب، وسئل عمن طلق زوجته تطليقة، فسئل عنها، فقال: ما بيني وبينها عمل. فلا شيء عليه، وليحلف ما أراد به طلاقا ولا شيء عليه غير ذلك. مالك