فصل [في نفقة الأبناء على الأبوين وما ينوبهم من ذلك]
واختلف إذا وجبت فإن اتفق اليسر أو تقارب كانت على الأعداد، والذكر والأنثى فيها سواء. واختلف إذا اختلف اليسر، فقال نفقة الأب على الابن، النفقة على قدر اليسر. وقال ابن المواز: على العدد. قال: وإن كان منهم الغني والمسدد والعامل بيده ولا مال له غير عمله، وكان أقلهم لو انفرد لزمته النفقة، كانت النفقة عليهم بالسوية. وقال ابن الماجشون: مثل ذلك قول أصبغ: محمد.
وأرى إذا اختلف المال وكان لأحدهم مائة دينار، وللآخر مائتان، والذي يفرض للأب على الانفراد دينار، وفي الاجتماع مثل ذلك، أن تكون النفقة على عددهم لا على الأموال. [ ص: 2588 ]
وإن كان يتغير الفرض لكثرة المال، فيفرض على من بيده مائة دينار دينار، وعلى من بيده مائتا دينار ديناران، وعلى من بيده الثلاثمائة ثلاثة دنانير; لأنه يوسع عليه لكثرة المال في النفقة والملبس والخدمة، فينبغي أن يكون على قدر الأموال. وإن كان الفرض على من بيده مائة دينار دينارا وعلى من يملك مائتين إلى ثلاثمائة دينارين كانت النفقة أيضا على قدر الأموال; لأن اجتماعهما حط عنهما دينارا فيقتسمانه على قدر المالين، وكذلك إذا كان الفرض على أحدهما نصف دينار، وهو نصف نفقة الأب; لأنه صانع أو قليل المال، وعلى الآخر دينار، وهو جميع نفقة الأب.
وإن اجتمعا لا يزاد على الدينار شيء، فإن النفقة تكون عليهما أثلاثا، وقد أدخل اجتماعهما عليهما من الرفق نصف دينار فيقتسمانه على قدر ما يغرمانه، وإن كان الفرض على مالك مائة إلى مائتين دينارا، وإذا صارت ثلاث مائة صار الفرض دينارين. [ ص: 2589 ]