فصل [في إنفاق الابن على أمه]
وليس للابن أن يقول: لا أنفق عليها حتى تطلق؛ لأن فراق الزوج مضرة عليها من غير منفعة له. وإن كان الزوج يقدر على بعض النفقة أنفق الابن الباقي، وإن كان الزوج قادرا على الإنفاق وقال: لا أنفق عليها، إن رضيت أقامت بغير نفقة، وإلا فارقت. لم يصدق الزوج، ولم يؤخذ الولد بالإنفاق; لأنهما يتهمان في المواطأة على الضرر بالولد، وهو لا يريد الفراق، إلا أن تكون أسنت والزوج على غير ذلك، ويقوم الدليل على صحة قوله. وعلى الابن أن ينفق على أمه إذا كانت أيما أو عجز زوجها عن نفقتها،