فصل [في حضانة الكافرة، وأم الولد]
اختلف في فقال في المدونة في الأم تكون يهودية، أو نصرانية، أو مجوسية: لها الحضانة، وإن خيف أن تغذيهم الخمر ولحوم الخنازير ضمت إلى المسلمين، وبه قال حضانة الكافرة، في العتبية في الجدة والخالة، وقال سحنون في كتاب ابن وهب محمد: لا حق للأم النصرانية; لأن الأم المسلمة إذا كانت يثنى عليها ثناء سوء، نزعوا منها، فكيف بنصرانية!. وهذا أحسن وأحوط للولد، وليس حفظ الأب فيما تدخل الأم على الولد، وهي في العصمة مثل المطلقة; لأن الأب مع بقاء العصمة مترقب لما يجري في داره وبيته مع ما يخشى عند انقطاعه إليها أن تقذف في قلبه شرا فيعتقده ويتدين به.
واختلف في فقال أم الولد تعتق، في المدونة: هي بمنزلة الحرة. مالك
وقال في كتاب ابن وهب محمد: لا حضانة لها. قال: وإنما ذلك للحرة يطلقها زوجها. والأول أحسن. [ ص: 2571 ]