فصل [في ثبوت المتعة وإسقاطها، وفي قدرها، والقضاء بها]
واختلف إذا وإن ارتجع الزوج في العدة لم يكن لها متعة، فالظاهر من قول لم تمتع حتى بانت ثم تزوجها، ابن وهب ألا متعة لها; لأنه قال: المتعة عوض من الفرقة، فإذا ارتجع لم يكن عليه شيء، وإن لم يرتجع حتى طالت المدة أو تزوجت لم تسقط المتعة. وأشهب
واختلف إذا ماتت، فقال لها المتعة وتدفع إلى ورثتها. وقال ابن القاسم: لا متعة لها. أصبغ:
لقول الله عز وجل: والمتعة على قدر الزوجين من اليسارة والحال، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره [البقرة: 236]. وقال "أعلاها خادم، وأدناها كسوة". و"متع ابن عباس: خادما". و"متع ابن عمر خادما سوداء". [ ص: 2517 ] عبد الرحمن بن عوف
وفعل ذلك وإنما يراعى ما فيه تسلية لمثلها من مثله. عروة بن الزبير،
واختلف الناس في القضاء بها، فقال هي من الحق، ولا يقضى بها لقول الله عز وجل: مالك: حقا على المتقين [البقرة: 180] ، و على المحسنين [البقرة: 236]. قيل: ولأن الواجبات مقدرة، وهذه غير مقدرة، وقيل: هي واجبة ويقضى بها; لأن هذين حق. وعلى هذا تقتضي الوجوب، وقول الله سبحانه: بالمعروف لا يخرجه عن الوجوب، وهو كقوله: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف [البقرة: 233]. والمعنى لا شطط، ولا تقصير. [ ص: 2518 ]