فصل [فيما إذا مات الزوج والمرأة في العدة]
وإذا لم تنتقل إلى عدة الوفاة. وإن كان الطلاق رجعيا، انتقلت إلى عدة الوفاة. كانت المرأة في عدتها من طلاق بائن ثم مات زوجها،
واختلف في سقوط عدة الطلاق، فقال مالك وغيرهما من أصحابه: إنها ساقطة، وإنما تعتد عدة الوفاة فقط. وقال وابن القاسم تعتد أقصى العدتين، فإن انقضت عدة الوفاة قبل، سقط الإحداد، وانتظرت بقية الأقراء. سحنون:
فإن كان الطلاق رجعيا فارتجع أو بائنا فتزوجها في العدة ثم لم يمس حتى طلق أو مات، افترق الجواب، فإن طلق وكان الطلاق الأول رجعيا [ ص: 2220 ] استأنفت العدة؛ لأن الرجعة هدمت العدة الأولى، وإن كان الطلاق بائنا ثبتت على العدة الأولى، وإن مات اعتدت العدتين.
قال تعتد أقصى العدتين، فتتم بقية عدة الطلاق وأربعة أشهر وعشرا من يوم مات بالإحداد. [ ص: 2221 ] مالك: