فصل [في الصغيرة يطرأ عليها الحيض في العدة ثم ينقطع]
وإن ابتدأت الصغيرة العدة بالشهور ثم حاضت بعد شهر انتقلت إلى العدة بالأقراء، فإن لم يعاودها الدم، صارت في معنى المرتابة تعتد بالسنة من [ ص: 2196 ] يوم ذهبت الحيضة، وإن عاودها الدم قبل تمام السنة، احتسبت به حيضة ثانية وانتظرت الثالثة، فإن لم يعاودها حتى تمت السنة حلت، وكذلك فتسأل النساء، فإن قلن: إن مثلها يحيض، انتظرت بعدها قرأين، فإن انقطعت كانت مرتابة تعتد بالسنة، وإن قلن: إن مثلها لا تحيض، لم تعتد به، ومضت إلى بقية الثلاثة الأشهر. اليائسة تعتد شهرا ثم ترى الدم
قال الشيخ: واختلف فقال هل يترك له الصلاة والصيام ويمنع زوجها من إصابتها ومن الطلاق فيه؟ محمد في كتاب العدة: تترك له الصلاة والصيام، وتغتسل إن انقطع، وتعمل في ذلك ما تعمل الحائض غير العدة فقط، فإنها لا تنتفع به في العدة.
وقال في كتاب المواقيت: لا يمنع ذلك صلاة ولا صياما ولا غير ذلك، والأول أقيس إذا قطع أنه دم حيض، وإن كانت في سن من لا تحيض لأنها حالة لم يرض الله -عز وجل- من إمائه التقرب إليه فيها. [ ص: 2197 ]