فصل [في تيمم المسافر ومتى يصح؟]
يصح عند عدم الماء، ومع وجوده إذا كان يخاف موتا أو مرضا ينزل به أو حمى أو سباعا أو لصوصا حالت بينه وبين الماء، أو كان معه من هو غير مأمون متى فارق رحله ذهب به، أو كان معه من الماء قدر شربه وهو يخاف العطش، وإن استسقاه غيره وخاف عليه كان عليه أن يسقيه إياه [ ص: 180 ] ويتيمم. وهو قول التيمم للمسافر في " العتبية" . ابن القاسم
وإذا وإن كان موسعا عليه كان عليه أن يشتريه ما لم يغل عليه في الثمن. وروى عنه وجد الماء بثمن، وكان قليل الدراهم جاز له التيمم، في سماعه أنه قال: يشتريه بثمن مثله. قيل له: لو وجد قربة بعشرة دراهم وهو ذو دراهم كثيرة؟ فقال: ما هذا على الناس، إنما عليه أن يشتريه بالثمن المعروف في ذلك الموضع . أشهب
وقال يحتمل أن يحد غلاؤه بالثلث زائدا ، يريد: فإذا بلغ ذلك جاز له التيمم. أبو القاسم ابن الجلاب:
وأرى أن ينظر إلى ثمنه بذلك الموضع، فإن كان رخيصا كان عليه أن يشتريه، وإن زيد في ثمنه مثله أو مثلاه، مثل أن يكون ثمنه بذلك الموضع الدرهم والدرهمين- فلا مضرة في شرائه بثلاثة وأربعة; لأن جميع ذلك لا خطب له، والصلاة أولى ما احتيط لها، وقد يكون ثمنه بذلك الموضع غاليا، فتكون الزيادة الكثيرة مع الثمن الأقل مما يضر به. [ ص: 181 ]