الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        [ ص: 5 ] كتاب الطهارة

                                                                                                                                                                                        قال الشيخ الفقيه الحافظ أبو الحسن علي بن أبي بكر اللخمي:

                                                                                                                                                                                        باب في وجوب الطهارة للصلاة، وأعدادها ومفروضها ومسنونها وفضائلها

                                                                                                                                                                                        الطهارة للصلاة فرض; لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ" ، أخرجه "البخاري ومسلم . وقوله: " لا يقبل الله صلاة بغير طهور" أخرجه مسلم . ولا خلاف بين الأمة في ذلك.

                                                                                                                                                                                        ومن " المدونة" : قال سحنون :. . . . . . . . . . . . . [ ص: 6 ]

                                                                                                                                                                                        قلت لابن القاسم : أرأيت الوضوء أكان مالك يوقت فيه واحدة أو اثنتين أو ثلاثا؟ قال: لا ، إلا ما أسبغ، ولم يكن مالك يوقت .

                                                                                                                                                                                        وقد اختلفت الآثار في التوقيت، وقال مالك: إنما قال عز وجل [ ص: 7 ] : يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين قال ابن القاسم: وما رأيت عند مالك في الغسل والوضوء توقيتا، ولكنه كان يقول: يتوضأ ويغتسل ويسبغهما جميعا .

                                                                                                                                                                                        قال الشيخ أبو الحسن -رحمه الله-: قوله: وقد اختلفت الآثار في التوقيت .

                                                                                                                                                                                        اتساع في العبارة، وإنما أراد اختلفت الآثار في الأعداد; لأن الموقت هو الواجب، ولم تختلف في الواجب كم هو، وإنما اختلفت الآثار في الأعداد ; وأخرج " البخاري عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: " أنه توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا" فثبت بهذه الأحاديث أن الفرض واحدة، وأن الزائد فضيلة; لأنه لا يجوز أن يقتصر على واحدة والفرض اثنان أو ثلاثة. [ ص: 8 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية